هيئة علماء بيروت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> تعريف (5)
---> بيانات (87)
---> عاشوراء (117)
---> شهر رمضان (119)
---> الامام علي عليه (48)
---> علماء (24)
---> نشاطات (7)

 

مجلة اللقاء :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> فقه (15)
---> مقالات (202)
---> قرانيات (75)
---> أسرة (20)
---> فكر (127)
---> مفاهيم (205)
---> سيرة (83)
---> من التاريخ (30)
---> مقابلات (1)
---> استراحة المجلة (4)

 

أعداد المجلة :

---> الثالث عشر / الرابع عشر (12)
---> العدد الخامس عشر (18)
---> العدد السادس عشر (17)
---> العدد السابع عشر (15)
---> العدد الثامن عشر (18)
---> العدد التاسع عشر (13)
---> العدد العشرون (11)
---> العدد الواحد والعشرون (13)
---> العدد الثاني والعشرون (7)
---> العدد الثالث والعشرون (10)
---> العدد الرابع والعشرون (8)
---> العدد الخامس والعشرون (9)
---> العدد السادس والعشرون (11)
---> العدد السابع والعشرون (10)
---> العدد الثامن والعشرون (9)
---> العدد التاسع والعشرون (10)
---> العدد الثلاثون (11)
---> العدد الواحد والثلاثون (9)
---> العدد الثاني والثلاثون (11)
---> العدد الثالث والثلاثون (11)
---> العد الرابع والثلاثون (10)
---> العدد الخامس والثلاثون (11)
---> العدد السادس والثلاثون (10)
---> العدد السابع والثلاثون 37 (10)
---> العدد الثامن والثلاثون (8)
---> العدد التاسع والثلاثون (10)
---> العدد الأربعون (11)
---> العدد الواحد والاربعون (10)
---> العدد الثاني والاربعون (10)

 

البحث في الموقع :


  

 

جديد الموقع :



 شَهْرَ اللّهِ وعطاءاته

  من فضائل الصيام وخصائصه العظيمة

 الصوم لي وأنا أجزي به

 لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان

  المسارعة الى اقتناص الفرص

 من وظائف وامنيات المنتظرين للامام المهدي (عج)

 الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 شعبان شهر حَفَفهُ  الله بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ

 الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام (38-95 هـ)

 من آثار الامام زين العابدين عليه السلام وفيض علمه

 

الإستخارة بالقرآن الكريم :

1.إقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات
2.صل على محمد وال محمد 5 مرات
3.إقرأ الدعاء التالي: "اللهم اني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك فارني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك"

 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا
 

مواضيع عشوائية :



 من وصايا الإمام علي(ع)

 العصمة جبرها واختيارها

 مناشئ الخطأ الذهني

 القرآن وأسلوب عدم التصريح

 دور الأئمة الأطهار في تخليد الحسين(عليه السلام)

 من أعمالُ شهرِ شعبان

 التكافل الاجتماعي في الاسلام

 الإيمان بين الثابت والمتزلزل وصراع الموقف بين الحقّ والباطل..

 خطبة النبي (ص) في شهر رمضان المبارك

 منزلته من رسول الله(ص)

 

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 2

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 1169

  • التصفحات : 7041461

  • التاريخ : 28/03/2024 - 11:10

 

 

 

 

 
  • القسم الرئيسي : هيئة علماء بيروت .

        • القسم الفرعي : مفاهيم .

              • الموضوع : حقوق السجين في الإسلام . .

حقوق السجين في الإسلام .

 .
حقوق السجين في الإسلام .
بقلم : الشيخ محمد توفيق المقداد .

 

 

من الواضح جداً أن السجين هو الإنسان الذي أرتكب مخالفة أو جناية أوجبت دخوله المكان ليقضي فيه العقوبة المقررة ، وتتبع مدة العقوبة في السجن نوع المخالفة أوالجناية التي أرتكبها .
ولا شك أيضاً أن أرتكاب المخالفة أو الجناية هو جريمة بحق المجتمع ككل وإن كانت واقعة على فرد أوأفراد لأن أمن المجتمع إنما يحصل من خلال عين الأفراد الذين يتشكل منهم المجتمع بأمان وسلام .
وإذا لم يكن هناك قوة رادعة ينتدبها المجتمع لقمع من يرتكب المخالفات أوالجنايات فإن حياة المجتمع ستتحول إلى جحيم لا يطاق ،وسيعيش كل فرد الخوف والرعب في كل يوم نتيجة فقدان عناصر الأمان والسلامة ،ولذا نجد أن كل الدول في العالم إسلامية أو غيرها أقرت وجود القوى الأمنية والعسكرية التي تحمي الحياة المدنية للناس ، ليستطيع كل فرد القيام بعمله من موقع الأمن والإطمئنان .
إلا أن هناك نقطة مهمة وأساسية لا بد من التوقف عندها وهي : هل أن مرتكب المخالفة والجناية التي جعلته يستحق السجن تجرده من حقوقه الإنسانية والأخلاقية والأدبية عند حبسه ، أو تبقى حقوقه قائمة ومعترفاً بها مع قضائه فترة العقوبة ؟ وبعبارة أوضح هل تسقط الحقوق المدنية للسجين أو تبقى محفوظة بطريقة تتناسب مع قضائه للعقوبة في السجن ؟
وهنا عندما نرجع إلى المصادر الإسلامية ،نجد بنحو إجمالي سوف نتعرض له بالتفصيل ،أن السجين لا تسلخ عنه حقوقه الإنسانية والمدنية ، بل تبقى له حقوق لا بد من مراعاتها وعدم تجاوزها ، لأن نظرة الإسلام إلى السجن تنقسم إلى شقين أساسيين :
الأول : إنه مكان لقضاء عقوبة المخالفة أو الجناية المرتكبة بحق أمن المجتمع وسلامته .
الثاني : أنه مكان لحفظ كرامة الإنسان وعدم إهدار حقوقه المدنية والإنسانية ،وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بأن السجن في أحد قسميه هو ( تصحيح وتهذيبه في السجن بالطريقة التي تجعله إنساناً سوياً عندما يخرج بعد إنتهاء العقوبة) .
أما الحقوق التي أثبتها الإسلام للسجين فهي على النحو التالي :
الحق الأول : حق المسجون إذا ثبتت براءته :
وهناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ناتجة عن أن عمل الإنسان قبل المعاوضة عليه هل هو مال أولاً ؟ ويمكن القول بأن هناك فرقاً بين الإنسان الكسوب وغيره ، فإن كان كسوباً وسجن بتهمة ما تم تثبيت براءته فمن يضمن عمله الذي فات عليه لأن تبيان البراءة أما بسبب خطأ الشهود أو بسبب تعمدهم الشهادة الكاذبة أو بسبب خطأ الحاكم في علمه ،ولذا يقول الأمام الخميني (قده) إن عمل الحر مال سواء كان كسوباً أو لا ضرورة أن خياطة الثوب أو حفر النهر ما يبذل بازائه الثمن ،وليس المال إلا ما يكون مورداً لرغبة العقلاء وتقاضاهم ومعه يبذلون بازائه الثمن ... فالفرق بين عمل الكسوب وغيره من جهة صدق المال في الأول دون الثاني ، ليس على ما ينبغي ، نعم فرق بينهما في تحقيق الضمان بحبسه فإن الظاهر أن حبس الحر الكسوب موجب للضمان لدى العقلاء ) وقد قال السيد الكلبايكاني (قده) نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون حكم الحاكم الأول على خلاف القواعد والأحكام المقررة في القضاء ، فإن كان حكمه عن تقصير فهو ضامن ، وإن كان عن قصور فضمانة من بيت المال )
وإن كان الخطأ من الشهود ثم أعترفوا بخطئهم ضمنوا هم كسب العامل خلال فترة حبسه كما أفتى بعض الفقهاء بذلك مثل أبن حمزة والمحقق الحلي والعلامة الحلي .
الحق الثاني : حق المسجون في حضور الشعائر الدينية :
وقد ورد في الروايات ما يشير إلى هذا الحق بوضوح وصراحة ، ومنها :
1 ـ عن أي عبد الله "ع" أنه قال : ( على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ، ويوم العيد إلى العيد ، فيرسل معهم فإذ قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن ) .
2 ـ عن جعفر بن محمد عن أبيه "ع" ( ان علياً كان يخرج أهل السجون من أحبس فبي دين أوتهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردوهم ) .
3 ـ وعن علي "ع" ( كان يخرج الفساق إلى الجمعة وكان يأمر بالتضييق عليهم ).
وجاء في كتاب ولاية الفقيه ( والظاهر أن لا خصوصية للدين والتهمة بل الظاهر عموم الحكم لكل مسجون مسلم ).
وهذا الحق يثبت أن السجين لا تسلب حقوقه الدينية ، لأن حبسه بتهمة ما لا يترتب عليها التشفي والإنتقام منه وإهدار كل حقوقه كما كان يحصل عند الأمم السابقة ،وكذلك كما يجري حالياً في الكثير من دول العالم ،وهذا الحق يثبت تقدمية التشريع الإسلامي على كل القوانين الوضعية التي تسعى اليوم لتحقيق بعض الحقوق للسجين إعترافاً بإنسانيته ولو أرتكب ما يوجب دخوله السجن .
الحق الثالث : حق المسجون في أن يزار في السجن :
وهذا الحق قد وردت فيه روايات عديدة تصرح بحق السجين في أن يعرف أخبار محيطه ومجتمعه من خلال زيارة أقاربه وأصدقائه له ، لأن هذا الحق يبقيه على تواصل مع كل من له علاقة به ، ويجب على إدارات السجون أن تضع برنامجاً يتحقق فيه هذا التواصل .
ومن الروايات الواردة في هذا المجال :
1 ـ كتاب علي إلى رفاعة حول أبن هرمة المسجون ( ...ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أومشرب ، او ملبس ، او مفرش ، ولا تدع أحد يدخل إليه ممن يلقنه اللدد " العداوة " ) .
الحق الرابع : حق المسجون في الرفاهية .
وهذا الحق راجع إلى أن السجن في جانب منه هو للتأديب والإصلاح ، وليس للتشفي والإنتقام والإنتقاض من الحقوق المدنية والإنسانية للسجين ، لأن هذا الحق يشعر السجين بإنسانيته وأحترامه ، مما يؤدي به إلى تحسين وضعه وإصلاح أمره داخل السجن حتى يخرج إنساناً سوياً على الأقل ،ولذا ورد في كتاب علي "ع" حول المسجون أبن هرمة ( ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن الجن ليتفرجوا ) .
وقال بعض المفكرين ( أن يكون بناء السجن مريحاً وواقياً من الحر والبرد مما يتوفر معه راحة السجين ، ومن هنا نرى النبي "ص" يحبس في الدور الإعتيادية التي يسكنها سائر الناس ويتوفر فيها النور والسعة ، فقد حبس الأسرى المقاتلين الذين حكمهم القتل في دور إعتيادية إذ فرقهم على بيوت الصحابة ،وأحياناً كان يحبسهم في دار واحدة كما حبسهم في دار امرأة من بني النجار من الأنصار ) .
وجاء في كتاب ولاية الفقيه ( أن على الإمام أن يراعي حاجات المحبوسين في معاشهم من الغذاء ، والدواء والهواء الصافي والألبسة الصيفية والشتوية وسائر الإمكانات ).
الحق الخامس : حق المسجون في الإجازة :
وهذا الحق ليس فيه نصوص صريحة / إلا أن بعض الفقهاء إستفاد هذا الحق من الروايات التي تشير إلى إخراج المسجونين لصلاة الجمعة والعيد فقد رأى هذا البعض أن الحق في الخروج إلى الجمعة والعيد لا يمنع من الإجازة للسجين بزيارة أهله في يوم العيد مثلاً أو في بعض المناسبات المهمة كوفاة أحد الأرحام الأقربين كالأب والأم أو الزوجة والولد وما شابه ذلك .
وأتصور أن إثبات هذا الحق مع ضوابطه وقيوده يمثل نقله نوعية في طريقة تعامل الإسلام مع المسجونين ، ويثبت بالتالي مقدار إحترام الإسلام لحقوق الإنسان وخصوصياته الشخصية والعائلية وأن السجن لا يلغي تلك الحقوق ، وليس كما يدعي المدافعون زورا وبهتاناً عن حقوق الإنسان في عالم اليوم المزيف والمنافق .
الحق السادس : حق المسجون في تعجيل محاكمته :
وهذا الحق من أمها حقوق السجين ، لأنه في عدم تعجيل محاكمته تضييعاً لحقه ،وخصوصاً إذا كانت المخالفة لا يترتب عليها حبسه مدة طويلة نسبياً أو طويلة جداً وقد يضيع بسبب عدم تعجيل المحاكمة كثير من المنافع الراجعة إليه ،ولذا ورد في الروايات أن أول ما كان يفعله أمير المؤمنين "ع" هو النظر في شأن المحبوسين ، فيحكم على من يحب عليه الحكم لقيام الأدلة والبينات ويخلي سبيل من لم تتم البينة على الدعوى ضده .
ومنها : عن أمير المؤمنين "ع" : أنه يعرض السجون في كل يوم جمعة فمنت كان عليه حد أقامه ، ومن لم يكن عليه حد أخلى سبيله ) .
وأما الفقهاء فقد أجتمعت كلمتهم على هذا الحق ، وقال الشيخ الطوسي "قده" ( فإذا جلس القضاء فأول شيء ينظر فيه حال المسجونين في حبس المعزول ،لأن الحبس عذاب فيخلصهم منه ، ولأنه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير الحق ... )
وعن المحقق الحلي : ( ... والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب إعتقالهم ليطلق من يحب إطلاقه ) وقال صاحب الشرايع ( .. ثم يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم وينادي في البلد بذلك ، ليحضر الخصوم ويجعل لذلك وقتاً ، فإذا إجتمعوا أخرج إسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه وعرض قوله على خصمه ، فإن ثبت موجب الحبس أعادة ،وإلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه ) .
وقال العلامة الحلي ( ثم ينظر أول جلوسه في المحبوسين فيطلق كل من حبس بظلم أو تعزيز ، ومن أعترف إن حبس بحق أقراه ... )
الحق السابع : حق المسجون في حضور زوجته إليه :
وهذا الحق قد أعترفت به بعض الدول في العالم الغربي أخيراً ، حيث يتم تحديد وقت معين ليختلي الزوج بزوجته ، لأن الحاجة الجنسية هي أساسية عند الإنسان ، والسجين قد يمارس ما لا يجوز فعله لو حرمناه هذا الحق، فأجاز الإسلام إحضار زوجته إليه ، أو أخذه إليها في أوقات محددة مع الحراسة المشددة عليه .
وقد ورد في الرواية فأمر عن أمير المؤمنين "ع" ( أن إمرأة إستعدت علياً "ع" على زوجها فأمر علي "ع" : بحبسه وذلك لأن الزوج لا ينفق عليها إضراراً بها فقال الزوج :أحبسها معي "فقال علي "ع" : لك ذلك أنطلقي معه لا عليك أحداً ) وقد أفتى العلامة الحلي بذلك فقال ( ولو حبس قبل القسمة ، فإستدعى واحدة لزمه إستدعاء الباقيات ، فإن إمتنعت واحد سقط حقها ).
وورد في كتاب ولاية الفقيه ما يلي : ومن الأمور المهمة التي ينبغي رعايتها إيجاد شرائط اللقاء بين المسجون وزوجته وأحكام الخلوة بينهما ، فإن الحاجة الجنسية من أشد الحاجات ،والفصل الطويل بينهما قد يستعقب أموراً لا يرضى بها العقل والشرع وربما يوجب الفرقة وتلاشي الحياة الزوجية ) .
وهناك حقوق أخرى للسجين نذكرها بلا توسعة أختصار ومنها :
1 ـ فصل الرجال عن النساء في السجن : لأن في الجمع بينهما مفاسد كثيرة لا تخفى على أحد ،وهذا الأمر موجود حتى في البلدان الغربية وفي ومعظم دول العالم تقريباً .
2 ـ فصل الأحداث عن البالغين : لأن الأحداث هم الذين ما زالوا صغيري السن فجمعهم مع المجرمين الخطرين قد يعرضهم للضياع وتعلم أمور سيئة تدفعهم بعد الخروج إلى أن يكونوا من أمثال أولئك المجرمين الكبار ، مع أن الحدث عندما يسجن ينبغي أن يكون حبسه طريقاً لإصلاحه لا لإفساده .
3 ـ فصل المجرمين الخطرين عن مرتكب الأمور الصغيرة : وذلك لنفس الغاية في التفريق بين الأحداث وأولئك المجرمين .
4 ـ فصل المسلمين عن غير المسلمين : حتى لا يأخذ المسلم الضعيف العقيدة أو الإلتزام من غير المسلمين مما يعرضه لخطر الإرتداد بعد الخروج من السجن .
وهناك حقوق تفصيلية أخرى لا مجال لذكرها ، ولعلنا نتعرض لها في مقالة أوسع من هذه المقالة .
والحمد لله رب العالمين .
 

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/06/16   ||   القرّاء : 14871


 
 

 

 

تصميم ، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

هيئة علماء بيروت : www.allikaa.net - info@allikaa.net