هيئة علماء بيروت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> تعريف (5)
---> بيانات (87)
---> عاشوراء (117)
---> شهر رمضان (121)
---> الامام علي عليه (48)
---> علماء (24)
---> نشاطات (7)

 

مجلة اللقاء :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> فقه (15)
---> مقالات (202)
---> قرانيات (75)
---> أسرة (20)
---> فكر (127)
---> مفاهيم (205)
---> سيرة (83)
---> من التاريخ (30)
---> مقابلات (1)
---> استراحة المجلة (4)

 

أعداد المجلة :

---> الثالث عشر / الرابع عشر (12)
---> العدد الخامس عشر (18)
---> العدد السادس عشر (17)
---> العدد السابع عشر (15)
---> العدد الثامن عشر (18)
---> العدد التاسع عشر (13)
---> العدد العشرون (11)
---> العدد الواحد والعشرون (13)
---> العدد الثاني والعشرون (7)
---> العدد الثالث والعشرون (10)
---> العدد الرابع والعشرون (8)
---> العدد الخامس والعشرون (9)
---> العدد السادس والعشرون (11)
---> العدد السابع والعشرون (10)
---> العدد الثامن والعشرون (9)
---> العدد التاسع والعشرون (10)
---> العدد الثلاثون (11)
---> العدد الواحد والثلاثون (9)
---> العدد الثاني والثلاثون (11)
---> العدد الثالث والثلاثون (11)
---> العد الرابع والثلاثون (10)
---> العدد الخامس والثلاثون (11)
---> العدد السادس والثلاثون (10)
---> العدد السابع والثلاثون 37 (10)
---> العدد الثامن والثلاثون (8)
---> العدد التاسع والثلاثون (10)
---> العدد الأربعون (11)
---> العدد الواحد والاربعون (10)
---> العدد الثاني والاربعون (10)

 

البحث في الموقع :


  

 

جديد الموقع :



 شهر الدعاء والتضرع الى الله

 ليلة القدر... لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ

 شَهْرَ اللّهِ وعطاءاته

  من فضائل الصيام وخصائصه العظيمة

 الصوم لي وأنا أجزي به

 لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان

  المسارعة الى اقتناص الفرص

 من وظائف وامنيات المنتظرين للامام المهدي (عج)

 الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 شعبان شهر حَفَفهُ  الله بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ

 

الإستخارة بالقرآن الكريم :

1.إقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات
2.صل على محمد وال محمد 5 مرات
3.إقرأ الدعاء التالي: "اللهم اني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك فارني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك"

 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا
 

مواضيع عشوائية :



  فى الحثّ على دوام الذكر وبيان أنواعه‏

  الامام الحسين عليه السلام : سيرته والنصوص على إمامته وخصائصه ومناقبه وفضائله

 بيان هيئة علماء بيروت في ذكرى نكبة فلسطين

 المستوطنات اليهودية وأملاك اللبنانيين

 أبو ذر الغفاري المجاهد ، القدوة

 النازلة الكبرى والمصيبة العظمى ... ارتحال  الرسول الاكرم (ص)

 لطائف وفوائد

 فوائد الشرور

  القصة ودورها في التبليغ الديني

 سلاح اسمه الدعاء

 

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 2

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 1171

  • التصفحات : 7088833

  • التاريخ : 18/04/2024 - 03:44

 

 

 

 

 
  • القسم الرئيسي : هيئة علماء بيروت .

        • القسم الفرعي : فقه .

              • الموضوع : العناوين الثانوية تعريفها ودورها .

العناوين الثانوية تعريفها ودورها

العناوين الثانوية  تعريفها ودورها 
اية الله الشيخ ناصر مكارم الشيرازي *

قد تقدم في العدد الماضي أن المسائل المستحدثة وأشباهها مما لم يرد فيها نصّ خاص ولذا كان من اللازم ذكر الأدلة التي تعتمد في بحثها، وذكر القواعد الكلية التي يمكن إرجاع المسائل المستحدثة إليها من باب ردّ الفروع إلى الأصول الذي هو وظيفة المجتهد، ثم التعرض لكل واحد منها مفصلاً وبيان أحكامها وما ينطبق عليها من الأصول والقواعد.
وقلنا أنه لا بد من رسم أمور خمسة ذكرنا أربعة منها وبقي الأمر الخامس وهو مرتبط بالعناوين الثانوية تعريفها ودورها وعددها ونسبتها إلى الأدلة الأولية:
تعريفها
قد مرّ أنّ كلّ حكم له موضوع خاصّ، وهذا الموضوع قد يلاحظ بذاته وله أقسام وأنواع وأفراد، وقد يلاحظ بحسب العناوين الطارئة الذي قد يتغير حكمه معها، مثلاً لحم الميتة له عنوان بذاته، وله أقسام: ميتة البقر والغنم والإبل، وأسباب الموت أيضاً مختلفة، فقد تكون متردية وأخرى نطيحة وثالثة ممّا أكله السبع؛ أكل بعضه وبقي بعض. فقوله: (حرمت عليكم الميتة)(1) يشمل الجميع؛ بناءً على كون الموت بمعنى ما لم يُذكّ‏َ، ولكن للميتة عناوين طارئة خارجة عن ذاتها، مثلاً هذه الميتة ممّا اضطر إلى أكلها، ومن الواضح أنّ الاضطرار وعدمه ليس ممّا يعرضها لذاتها، بل لأمور خارجية، وهذا وأشباهه هي العناوين الثانوية.
ومنه المسألة المعروفة، وهي تحريم شرب التنباك في بعض الأزمنة من قِبل اية اللَّه الشيرازي؛ لكونه سبباً لمزيد قوّة أعداء الإسلام.

أقسامها
وأعلم أنّه لا تنحصر العناوين الثانوية بالاضطرار والضرورة كما قد يتوهم، بل لها أقسام كثيرة يشكل إحصاؤها، وإليك أهمها:
1 الاضطرار، كما في المثال السابق: الاضطرار إلى أكل لحم الميتة.
2 الضرر على النفس، مثل ما إذا علم المريض أنّ تناول ذلك الغذاء المباح يؤدي إلى هلاكه.
3 الإضرار بالغير، مثل ما إذا حفر في داره بالوعة وهو أمر مباح مع علمه بأنّه يؤدي إلى ضرر الجار، ومنه حديث سمرة بن جندب.
4 العسر والحرج الشديد؛ مثل ما إذا لم تتضرر المرأة الحامل أو الشيخ الكبير بالصوم ولكن يقعان في مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
5 مقدمة الواجب، مثل ما مرّ من حفر البئر لتحصيل ماء الوضوء أو الغسل، ومنه ما يكون مقدمة لحفظ النظام.
6 مقدمة الحرام، مثل ما مرّ من أنّ شرب التنباك سبب لمزيد شوكة المعتدين.
7 الإعانة على واجب شرعي، مثل ما إذا لم يمكن الجهاد إلاّ ببذل أموال غير الوجوه الواجبة الشرعية؛ فإنّه يجب لما فيه من التعاون على البر والتقوى.
8 الإعانة على الظلم وسائر المحرمات، كبيع العنب ممّن يعمله خمراً مع هذا القصد، والفرق بينه وبين مقدمة الواجب والحرام، أنّ الإعانة تكون بالنسبة إلى فعل الغير والمقدمة لفعل النفس.
9 قاعدة الأهم والمهم، مثل ما إذا دار الأمر بين التصرّف في دار الغير ونجاة نفس المؤمن.
10 و11 و12 النذر والعهد والقسم.
إلى غير ذلك من أشباهها ممّا يطول المقام بذكرها.

أثر العناوين الثانوية
إنّ للعناوين الثانوية أثراً كبيراً في ازدهار الفقه الإسلامي وتطّوره وانطباقه على الحاجات البشرية، فكم من معضلة انجلت بفضلها! وكم من مشكلة انكشفت في ضوئها!
توضيح ذلك: إنّ هنا إشكالاً حاصله أنّ الحاجات البشرية متغيرة باستمرار، وما من زمان جديد إلاّ وفيه حاجة جديدة، والمسائل الاجتماعية في حال تبدل دائم، فكيف تنطبق هذه المتغيرات على الأحكام الثابتة الشرعية التي حلالها حلال إلى يوم القيامة وحرامها حرام كذلك؟
وكذلك إنّ أحكام الإسلام ثابتة، وحاجات الإنسان متغيرة بحسب الزمان والمكان، وتطبيق أحدهما على الاخر غير ممكن، فالإشكال لا ينحصر بخاتمية الإسلام بل يجري ولو في دين يبقى الاف أو مئات من السنين؛ لتطور حياة الإنسان في ألف سنة قطعاً بل وفي مئات من السنين.
ويجاب على ذلك بأمور متعددة: منها إنّ كثيراً من هذه الأمور المتغيّرة ينحلّ بفضل القواعد الكلّية الموجودة في الكتاب والسنّة التي لها عرض عريض، كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود)(2) و(أحل اللَّه البيع)(3) و(الصلح خير)(4)، وكقوله (ص): «المؤمنون عند شروطهم»(5)، فإنّها تشمل جميع أبواب المعاملات والعقود المستحدثة بين الأفراد بل الدول أيضاً، وكقوله تعالى: (يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط)(6)، فالقيام بالقسط في المجتمع له عرض عريض يشمل جميع أنحائه إلاّ ما خرج بالدليل، وكقاعدة البراءة وقبح العقاب بلا بيان، فإنّها توجب الترخيص في جميع ما يحدث من الأمور ممّا لم يرد فيها منع من الشرع والعقل كجميع المخترعات المستحدثة طوال القرون والأعصار ومن جملتها أنواع الرياضات والعلوم والفنون هي من هذا القبيل، وكذا قاعدة كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع.
هذا، وكثير من هذه الأمور مندرج في ظلّ العناوين الثانوية، وبفضلها ينحلّ كثير من عقدها ومعضلاتها، وهذه العناوين كما عرفت كثيرة جدّاً، وكلّ واحد منها له عرض عريض ومصاديق كثيرة تشمل جوانب وسيعة من حياة الإنسان، فهذه العناوين وإن كانت ثابتة على كلّيتها ولكن مصاديقها متغيّرة.
وإن شئت قلت: أصول حوائج الإنسان ثابتة وهي فطرية طبيعية وإن كانت أشكال قضائها مختلفة، مثلاً إن للإنسان حاجة طبيعية فطرية إلى الطعام والكسوة والمسكن وعلاج الأمراض، وكذا له حاجة إلى العلم والصناعة والزراعة والترفيه المزيل لأتعاب الحياة ومرارتها، هذه أصول ثابتة، ولكن تتغير طرق إشباع هذه الحوائج، فأصلها ثابت وفروعها متغيرة. وكذا قوانين الإسلام لها أصول ثابتة موافقة للفطرة وفروع متغيرة على مرّ الدهور والأيام مندرجة ضمن العناوين الثانوية، وكثير من المسائل المستحدثة تنحل بواسطتها.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى كيفية الاستناد إلى العناوين الثانوية في حل هذه المسائل، وإليك نماذج منها:
1 مسألة إحداث الشوارع في البلاد، ممّا يوجب تخريب البيوت بغير إذن مالكيها. توضيح ذلك: لا شكّ أنّه لا يمكن لأحد في العصر الحاضر الاكتفاء بوسائل النقل القديمة وصرف النظر عن الوسائل الجديدة سواء لنقل الأشخاص أو الأمتعة الأثقال.
فلو اجتمعت أمة من الأمم على رفضها وطيّ المسافات داخل المدن وخارجها بواسطة الجمل أو الفرس وشبههما، وترك المكائن الحديثة الجديدة في الصناعة والزراعة وغيرها، ورفض استخدام الالات الحربية الحديثة لكانت من أذل الأمم وأفقرها وأقلّها قدرة وأشدها حاجة إلى الغير، ولم يستقر لهم حجر على حجر. وهذا مخالف لقول اللَّه تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة)(7)، وقوله: (ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً)(8)، وقوله (ع): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»(9).
وإذا تعيّن استعمال الوسائل الحديثة وأدوات النقل الجديدة وهذه المصانع والأسلحة الثقيلة وجب إحداث طرق تستوعبها؛ إذ لا يمكن الاستفادة منها في الطرق والشوارع الضيقة القديمة، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى لا يجوز تخريب بيوت المسلمين والتصرّف في أموالهم بغير إذنهم؛ لما ثبت بالعقل والنقل أنّه لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ بطيب نفسه، فإذا دار الأمر بين الأول والثاني دخل في قاعدة الأهم والمهم ووجب الأخذ بالأهم وترك المهم.
ومن الواضح أنّ حفظ عزّة المسلمين وعظمتهم أهم، ولكن يجوز ذلك بالمقدار الواجب، فيجب تدارك خسارات البيوت التي تقع في الشوارع المستحدثة، وتنحلّ هذه العقد بفضل القاعدة المذكورة؛ فإنّ الذهاب والإياب والعبور والمرور مع هذه الوسائل إن كان خالياً عن النظم اللازم حدث قطعاً كلّ يوم حوادث مؤلمة من هلاك النفوس وجرحها وتلف الأموال والثروات، فمن باب مقدمة الواجب أعني حفظ النفوس والأموال بل حفظ نظام المجتمع يجب وضع مقرّرات للمرور، وهذا أعني حفظ مقدمة الواجب عنوان اخر من العناوين الثانوية، ومن المعلوم وجوب اتّباع هذه الضوابط إذا شرعتها الحكومة الإسلامية أو أمضتها بعد إنشائها من جهة غيرها.
بقي هنا أمور يجب التنبيه عليها:
التنبيه الأول: إنّ العناوين الثانوية على قسمين: قسم منها مبني على الضرورات، فهي تتقدّر بقدرها ولا يجوز أن يتعدى عن موردها بحسب الزمان والمكان وسائر الخصوصيات إلى غيرها مثل مسألة جواز أكل الميتة في المخمصة وما يحذو حذوها. وقسم اخر ليس من هذا القبيل، فقد يبقى مدى الدهور والأعصار، مثل جواز التشريح في أعصارنا في الجملة، وجواز إيجاد بعض الشوارع، والمحافظة على قوانين المرور.
ولا بدّ في القسم الأول أي الضرورات وما يضطرّ إليها من تعيين حدود الموضوع، وليس ذلك على عاتق الفقيه، بل فتواه تكون كلّية تشمل الموضوع المفروض وجوده. نعم، قد يتصدّى الفقيه لتطبيق الحكم الاضطراري على موضوعه بما أنّه وليّ أمر المسلمين ويحكم حكماً خاصاً على موضوع خاص، ولكن ليس ذلك بما أنّه مقنّن، بل بما أنّ له ولاية الأمر، كما هو كذلك في الحكم المعروف من السيد السند العلاّمة الشيرازي المرجع الديني الأعلى في زمانه في استعمال التنباك وأنّه بحكم المحاربة لإمام العصر صاحب الزمان (عج)، فالفتوى هنا أنّ كلّ ما يكون سبباً لضعف المسلمين وتقوية شوكة المعتدين فهو حرام من باب أنّه مقدمة الحرام أو إعانة على الإثم، فهذه هي الفتوى الكلّية في المسألة، أما تطبيقها على خصوص التنباك في تلك البرهة من الزمان فهو من باب حكم الفقيه والولاية الإلهية.
هذا، ومن الواضح أنّ الضرورات أمور قسرية استثنائية لا تدوم وإنّما يحتاج إليها في برهة خاصة من الزمان وإن كان قد يتفاوت ذلك طولاً وقصراً.
ومن هنا يعلم أنّه لا يمكن بناء أكثر القوانين في زمن طويل على الضرورات؛ فإنّ معنى هذا حينئذٍ أنّ عصر الشريعة الإسلامية قد انقضى، فإنّ أحكامه الأولية غير قابلة لإدارة شؤون المجتمع، ولذا فهو يلجأ دائماً إلى المستثنيات لمعالجة ذلك.
وإن شئت قلت: الأحكام الثانوية كلّها تدور على موضوعاتها، فإذا انتفت انتفت، وموضوع الضرورة والاضطرار أمر عارضي غالباً ما ينتفي بعد مضي زمن ولا يبقى مدى الأعصار والقرون عادة، فبناء غالب أحكام الدين عليها لا يناسب خلود الشريعة وقدرتها على إدارة الحياة وحل معضلاتها.
التنبيه الثاني: قد يقع الإفراط والتفريط في الاعتماد على العناوين الثانوية، فيؤخذ بالضرورة والاضطرار في كلّ شي‏ء فيه كلفة ما، مع أنّ غالب الأمور في حياة الإنسان لا تخلو عن كلفة، وجميع التكاليف فيها كلفة ما؛ ولذا سمّي تكليفاً، فلا يمكن رفع اليد بمجرّد ذلك والحكم بحلّية كلّ محرّم؛ لأنّ في تركه كلفة يسيرة وإلاّ انفتح باب ارتكاب الكبائر والصغائر على الناس، وقد رأينا بعض من لا خبرة له بالأحكام وموضوعاتها في عصرنا هذا يتوقّع ارتفاع الحرمة عن الكبائر والصغائر بمجرّد أدنى ضرورة خفيفة، ولو كان الأمر كذلك فعلى الإسلام السلام.
وبالعكس نرى بعض الأفراد يشكك في جريان لا ضرر في أبواب النكاح وغيرها، وكذا لا يرى كفاية العسر والحرج الشديد في تجويز بعض الممنوعات، مع ما ورد من أنّه ما من شي‏ء حرّمه اللَّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه(10)، قال اللَّه تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)(11)، ومفهوم الدين واسع جدّاً.
التنبيه الثالث: هناك أربعة أقسام من الحكم:
1 الحكم الجاري على العناوين الأولية كوجوب الصلاة وحرمة الخمر.
2 الحكم الجاري على العناوين الثانوية كوجوب المقدمة ونفي الضرر والضرار.
3 أحكام القضاء في الخصومات.
4 الأحكام الناشئة عن ولاية الفقيه.
والقسمان الأولان أحكام كلّية ترتبط بالفتوى. والثالث أحكام خاصة جزئية حاصلة من تطبيق تلك الأحكام الكلّية على مواردها ومصاديقها في باب الخصومات... والرابع أيضاً أحكام جزئية حاصلة من تطبيق الأحكام الكلّية على مصاديقها في ما يرتبط بالحكومة وتدبير أمور المسلمين وكلّ من ليس له مسؤول خاصّ من أمور الغيّب والقصّر وما أشبه ذلك.
ولا شكّ أنّ جواز فصل الخصومة بين المسلمين بالقضاء حكم أولي، كما أنّ ولاية الفقيه في حدّ ذاتها من الأحكام الأولية، ولكن القاضي قد يعتمد في قضائه على الحكم الأولي لفصل الخصومة في أبواب الإرث، وقد يعتمد على العنوان الثانوي كطلاق المرأة المسلمة من باب العسر والحرج الشديد الذي لا يتحمّل عادة، كذلك الولي الفقيه قد يعتمد في أحكامه مثل الحكم بقتال الكفّار المهاجمين لحوزة الإسلام على الأحكام الأولية، فيتصدّى لتطبيق تلك الأحكام الكلّية الواردة في مسألة الدفاع مثلاً على موردها، ويبيّن ساعة القتال ومكان الشروع فيها وأمراء الجيش وسائر الأمور الجزئية الخاصة بهذه الحرب، وأخرى يعتمد في حكمه على العناوين الثانوية، مثلاً يرى استعمال التنباك في برهة من الزمان من قبيل مقدمة الحرام أو الإعانة على الإثم ويحكم بحرمته.
والحاصل: إنّ الأوّلين حكمان كلّيان يرجعان إلى الفتاوى، والأخيرين حكمان جزئيان يعتمدان على الأولين. وإلاّ فلا يقول أحد من علماء الشيعة بجواز تشريع أحكام كلّية مخالفة للعناوين الأولية والثانوية الواردة في الشرع من ناحية الفقيه.
وإن شئت قلت: إنّ النبيّ الأعظم (ص) له مناصب ثلاثة: منصب النبوة والرسالة، ومنصب إمامة الأمة، ومنصب القضاء. وكذلك الأئمة (ع) لهم مناصب ثلاثة: منصب تبيين الأحكام، ومنصب القضاء، ومنصب الإمامة وتدبير أمر الأمة.
4 نسبة أدلّة العناوين الثانوية إلى الأولّية:
ما هي النسبة بين أدلّة العناوين الأولية والعناوين الثانوية، هل هي الورود أو التخصيص أو الحكومة؟
لا إشكال أنّه ليست النسبة الورود؛ فإنّ موضوعات الأدلّة الأولية محفوظة عند انطباق العناوين الثانوية عليها، فإذا اضطرّ الإنسان إلى أكل الميتة فلا شكّ أنّ عنوان الميتة صادق حتّى عند الاضطرار، وكذا عنوان الغصب والتصرف في أموال الناس عند الحاجة إليه في إنقاذ الغريق، وكذا عنوان صيام رمضان عند العسر والحرج الشديد... إلى غير ذلك، فلا ترتفع العناوين الأولية بورود أدلّة العناوين الثانوية عليها.
نعم، هي حاكمة عليها غالباً؛ بناءً على ما هو 
(1) سورة المائدة، الاية: 3.
(2) سورة المائدة، الاية: 1.
(3) سورة البقرة، الاية: 275.
(4) سورة النساء، الاية: 128.
(5) مستدرك الوسائل، ج‏13، ص‏301، ب‏5، من التجارة، ح‏7.
(6) سورة النساء، الاية: 135.
(7) سورة الأنفال، الاية: 60.
(8) سورة النساء، الاية: 141.
(9) الوسائل، ج‏26، ص‏125، ب‏15 من ميراث الأبوين، ح‏2.
(10) الوسائل، ج‏4، ص‏273، ب‏13، من لباس المصلّي، ح‏6. ولفظ الحديث «ليس شي‏ء ممّا حرّم اللَّه إلاَّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه».
(11) سورة الحج، الاية: 78.
(12) سورة الحج، الاية: 78.
(13) الوسائل، ح‏26، ص‏14، ب‏1، من موانع الإرث، ح‏1.
(14) سورة الأنعام، الاية: 119.
(ء) أحد مراجع قم المقدسة.

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/06/16   ||   القرّاء : 10439


 
 

 

 

تصميم ، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

هيئة علماء بيروت : www.allikaa.net - info@allikaa.net