هيئة علماء بيروت :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> تعريف (5)
---> بيانات (87)
---> عاشوراء (117)
---> شهر رمضان (119)
---> الامام علي عليه (48)
---> علماء (24)
---> نشاطات (7)

 

مجلة اللقاء :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

---> فقه (15)
---> مقالات (202)
---> قرانيات (75)
---> أسرة (20)
---> فكر (127)
---> مفاهيم (205)
---> سيرة (83)
---> من التاريخ (30)
---> مقابلات (1)
---> استراحة المجلة (4)

 

أعداد المجلة :

---> الثالث عشر / الرابع عشر (12)
---> العدد الخامس عشر (18)
---> العدد السادس عشر (17)
---> العدد السابع عشر (15)
---> العدد الثامن عشر (18)
---> العدد التاسع عشر (13)
---> العدد العشرون (11)
---> العدد الواحد والعشرون (13)
---> العدد الثاني والعشرون (7)
---> العدد الثالث والعشرون (10)
---> العدد الرابع والعشرون (8)
---> العدد الخامس والعشرون (9)
---> العدد السادس والعشرون (11)
---> العدد السابع والعشرون (10)
---> العدد الثامن والعشرون (9)
---> العدد التاسع والعشرون (10)
---> العدد الثلاثون (11)
---> العدد الواحد والثلاثون (9)
---> العدد الثاني والثلاثون (11)
---> العدد الثالث والثلاثون (11)
---> العد الرابع والثلاثون (10)
---> العدد الخامس والثلاثون (11)
---> العدد السادس والثلاثون (10)
---> العدد السابع والثلاثون 37 (10)
---> العدد الثامن والثلاثون (8)
---> العدد التاسع والثلاثون (10)
---> العدد الأربعون (11)
---> العدد الواحد والاربعون (10)
---> العدد الثاني والاربعون (10)

 

البحث في الموقع :


  

 

جديد الموقع :



 شَهْرَ اللّهِ وعطاءاته

  من فضائل الصيام وخصائصه العظيمة

 الصوم لي وأنا أجزي به

 لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان

  المسارعة الى اقتناص الفرص

 من وظائف وامنيات المنتظرين للامام المهدي (عج)

 الدعاء لإمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

 شعبان شهر حَفَفهُ  الله بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوانِ

 الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام (38-95 هـ)

 من آثار الامام زين العابدين عليه السلام وفيض علمه

 

الإستخارة بالقرآن الكريم :

1.إقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات
2.صل على محمد وال محمد 5 مرات
3.إقرأ الدعاء التالي: "اللهم اني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك فارني من كتابك ما هو المكتوم من سرك المكنون في غيبك"

 

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للموقع
  • أرشيف كافة المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا
 

مواضيع عشوائية :



  الرفق واللين كظاهرة عامة في الحياة وفي التقنين

 الدجال حقيقة أم أكذوبة وخيال

 أحيوا أمرنا

 لبنان الكيان الوظيفة والدور

 هيئة علماء بيروت تدين الاساءة الى المقدسات

 اضاءات هادية من كلمات فاطمة الزهراء عليها السلام

 كلمات عن الثورة الحسينية

  القرآنُ الكريم عِند أهل البيت (عليهم السّلام)

 الإمام زين العابدين عليه السلام .... لمحات من حياته ومناقبه واقواله

 الشباب في اللغة والحديث والأدب

 

إحصاءات :

  • الأقسام الرئيسية : 2

  • الأقسام الفرعية : 17

  • عدد المواضيع : 1169

  • التصفحات : 7041560

  • التاريخ : 28/03/2024 - 12:03

 

 

 

 

 
  • القسم الرئيسي : هيئة علماء بيروت .

        • القسم الفرعي : فقه .

              • الموضوع : فوائد البنوك‏ .

فوائد البنوك‏

 
فوائد البنوك‏

 


الشيخ حسن الجواهري(ء)


من القضايا التي ثار حولها الجدل خلال السنوات الماضية وتجدد الحديث عنها منذ أمد قريب قضية فوائد البنوك حيث انقسم حولها علماء الأزهر بين محرّم لها ويعتبرها عين الربا المحرم، واخر لا يرى في تحديد الفائدة خروجاً على ثوابت الإسلام وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر مؤخراً وقال في فتواه: «الذين يتعاملون مع البنوك ويقومون بتقديم أموالهم ومدّخراتهم إلى البنك ليكون وكيلاً عنهم في استثمارها في معاملاته المشروعة مقابل ربح مادي يصرف لهم ويحدّد مقدماً في مدد مع المتعاملين معه عليها... هذه المعاملة بتلك الصورة حلال ولا شبهة فيها لأنه لم يرد نصّ في كتاب اللَّه أو من السنّة النبوية يمنع هذه المعاملة التي يتم فيها تحديد الربح أو العائد مقدماً ما دام الطرفان يرتضيان هذا النوع من المعاملة» وكان من أكثرهم تأييداً لهذه الفتوى بل عرّابها هو شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي الذي كان له اراء مشابهة منذ سنوات طويلة حينما كان مفتياً لمصر، وقد تعرض سماحة الشيخ العلاّمة حسن الجواهري في بحث له للرد على ما ذكره شيخ الأزهر في ذلك الوقت ارتأينا نشره (بتصرف) لما فيه من فوائد فقهية جمّة وعرض مسهب لأدلة تحريم الربا مع تفنيد لما يمكن أن يتمسك به في المقام لإثبات حلية هكذا معاملات ربوية.
سؤالان وردا لمفتي الجمهورية المصرية انذاك الشيخ محمد سيد طنطاوي أحدهما: «شهادات الإستثمار التي تدّر عائداً شهرياً محدداً، هل العائد حلال أم حرام»(1)؟
والثاني «أن السائل كان مودعاً أمواله بأحد البنوك الإسلامية، ونظراً لما حدث لبعض شركات توظيف الأموال قام بسحب أمواله وأودعها في أحد البنوك الحكومية بفائدة محددة، ويسأل عن حكم هذه الفوائد المحددة»(2). وقد أجاب المفتي بإجابة واحدة على السؤالين، قال فيها: «يرى جمهور الفقهاء أن العائد من الأموال المودعة بالبنوك هو من قبيل الشبهات أو الربا، لأن العائد قد حدد مقدماً زمناً ومقداراً. ويرى البعض الاخر أن هذا العائد هو من قبيل المضاربة الشرعية فهو حلال. ونحن نرى أنه لا مانع من الأخذ بالرأي الثاني رعاية لمصالح الناس، ولأن تحديد نسبة الربح لم يرد ما يمنعها في القران الكريم أو السنّة الصحيحة. وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، واللَّه أعلم».
أقول: يبدو وجود محاولات حكومية تبذل حالياً لهدف الوصول إلى فتاوى بحلّية فوائد البنوك التي هي تابعة للدولة، ولكن هذه المحاولات غير ذكية بل جاهلة، حيث إن محاولة الدكتور النمر(3) في الحلّية تتعارض مع محاولة السيد طنطاوي، حيث إن الأول حلل الربا وكان أحد أدلته «أن الربا إنما حرم من ناحية التحديد في سعر الفائدة» بينما السيد طنطاوي يقول: «إن تحديد نسبة الربح في الأموال المودعة في البنك لم يرد ما يمنعها في القران الكريم أو السنّة الصحيحة».
أقول: نعم، المهم هو التحليل لما حرّم اللَّه، أما الدليل فليس مهماً!
الفرق بين الربا والمضاربة الشرعية(4)
الربا: هو عبارة عن أخذ الفائدة على رأس المال النقدي في مقابل الإمهال.
وهذا قد وقفت منه النصوص الشرعية، قرانية وروائية، موقفاً حاسماً. فمن الايات القرانية قوله تعالى: (الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبَّطه الشيطان من المسّ‏ِ، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلّ‏َ اللَّه البيع وحرّم الربا، فمن جاءه موعظةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى اللَّه ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ء يمحق اللَّه الربا ويربي الصدقات واللَّه لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين امنوا اتقوا اللَّه وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ء فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)(5).
وأما الروايات المانعة فهي كثيرة سوف نعرض قسماً منها فيما بعد.
إذن، الإسلام لم يوافق على أن يكون رأس المال مكسباً على نحو إجارة الدور أو الالات التي تدخل في الانتاج وتُؤخذ الأجرة عليها.
ولسائلٍ أن يسأل: إذن كيف يتمكن المالك لرأس مال نقدي أن ينميّه؟
الجواب: إن رأس المال النقدي قد جعل له الإسلام طريقاً للتنمية، وذلك بدخوله في التجارة «إما أن يتاجر فيه صاحبه، وإما أن يعطيه لمن يتاجر به، على أن تكون نسبة مئوية لصاحب المال ونسبة مئوية أيضاً للعامل» وإذا خسر المشروع فلا يجوز أن يجبر العامل على تحمل الخسارة، وإنما حدد الشرع الخسارة على صاحب المال النقدي، أما العامل فقد خسر عمله، وهذه العملية هي التي تسمى بالمضاربة أو القراض، وهي عقد شرعي قد أجازه الشارع لتنمية رأس المال النقدي. وهذا المعنى للمضاربة الذي أحلّه الشارع هو المعنى اللغوي للكلمة، ومعنى المضاربة في اللغة هو «اتجار إنسان بمال غيره»(6). وفي مجمع البحرين: «المضاربة: مفاعلة، من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة»(7).
وفي الحقيقة: إن المضارب عامل يعمل بأموال غيره، فعندما يحولها إلى أعيان بالشراء ويبيعها، فكل الربح يكون لصاحب المال حيث إن ماله قد تحول إلى مال اخر، فيستحق كل الربح، وبما أنه قد تعهد أن يعطي للعامل نسبة من الربح، فهو في الحقيقة قد تنازل عن شي‏ء من أمواله التي يملكها لهذا العامل حسب الاتفاق السابق في العقد، كما أن للعامل أن لا يوافق على عقد المضاربة، بل يتفق مع صاحب المال على العمل في التجارة بأموال صاحب المال لقاء أجر ثابت، وبذلك يدفع عن نفسه احتمال الخسارة في عمله، وقد أجاز الشارع المقدس لعمل العامل كلا الطريقين، ولكن يمتاز طريق الأجر بعنصر الضمان على أجره بقطع النظر عن نتائج العمل وما يسفر عنه الانتاج من مكاسب أو خسائر. وأما طريق المشاركة في الأرباح بنسبة مئوية، بأمل الحصول على مكافأة أكبر، فحقيقته أن العامل قد ربط مصيره بالعملية التي يمارسها وفقد بذلك الضمان، إذ أنه من المحتمل أن لا يحصل على شي‏ء إذا لم يربح المشروع التجاري، ولكنه في مقابل تنازله عن الضمان يفوز بمكافأة منفتحة، غير محددة، تفوق الأجر المحدد في أكثر الأحيان. وهذا الأسلوب الثاني نظم الإسلام أحكامه عن طريق عقد المضاربة، ومثلها المزارعة والمساقاة والجُعالة. والذي يهمنا هنا هو المضاربة، فمن الأدلة على جوازها شرعاً صحيحة الحلبي، عن الإمام الصادق (ع) قال: «المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شي‏ء إلاّ أن يخالف أمر صاحب المال»(8).
نقول للمفتي (طنطاوي) كيف رجّحت القول القائل بأن الأموال المودعة في البنك وتدر عائداً شهرياً محدداً بأنها مضاربة شرعية، فأين شرط المضاربة من كونها في التجارة وأن الربح نسبة مئوية، والخسارة إن حصلت فهي على صاحب المال؟ فأين هذه الشروط ممن يودع ماله في البنك نتيجة العائد المحدود الذي هو ربا واضح؟!!
وإذا كان هذا مضاربة، فأين يوجد الربا القرضي؟
ثم إنه لماذا تقول إن جمهور الفقهاء يرون أن العائد من الأموال المودعة بالبنوك هو من قبيل الشبهات أو الربا، أليس أن القران الكريم والسُنّة النبوية قد حرمت الربا بصورة قاطعة، فأين الشبهة؟!
ثم هل يجوز الأخذ بصالح الناس حسب قولك إذا كان يخالف القران والسنّة؟ وهل الصالح هو بتحليل الحرام، أو بتحريم الحلال؟
وماذا بعد تحريم الفائدة
نقول: إن المفاسد المترتبة على إباحة الربا (قلة الدخل، وقلة حجم الاستثمار) سوف تزول وتستبدل بها صور نافعة، أما حلّية الفائدة فهي تحرّض الإنسان على انفاق أقل ما يمكن على نفسه وادخار أكثر ما يستطيع، وتوعد الدولة من لم يدخر بأن ليس في المجتمع من يأخذ بيده عند الطوارئ والكوارث إلى شاطئ الرحمة والرأفة.
لماذا خلاف القران الصريح بين الحين والاخر؟
نقول: إن الذي جرّأ بعض الأساتذة في الفقه على القول بحلّية ربا القرض، هو المسلك الذي سار عليه بعض فقهاء السلطة في ذكر الأدلة الدالة على تحريمه، مدعين أن الايات القرانية نزلت في ربا الجاهلية، وهو يختلف عن ربا القرض، فالنتيجة: أن ربا القرض لم تكن له أهمية كبيرة عند بعضهم، ولذا فقد أهمله بعض منهم وشك في حرمته اخرون(9)، ولهذا تسمع بين الحين والاخر أصواتاً تدعو لحلّيته، ونرى المخلصين منهم يردون بحماسة بالغة ولكن من دون تقديم الأدلة الرادعة على ذلك سوى قولهم: إن المؤتمرات حرّمت ربا القرض، «وكذلك الفتاوى الجماعية التي صدرت عن المجامع الفقهية والمؤتمرات العلمية المتخصصة)(10).
ولكن الذي أراه أن هذا غير كاف لردع الأصوات التي تنادي بحلّيته، لأنها تحتاج إلى دليل فقهي يقنعهم بالحرمة، ونحن نذكر أدلتهم على حرمة ربا القرض لأجل أن نوضح السير الضعيف لهذه الأدلة، ثم نذكر الأدلة التي ذكرها علماء الإمامية على الحرمة (وهي أدلة قرانية وروائية) مقنعة وصريحة وكثيرة تصل إلى حدّ التواتر الموجب لحصول القطع على حرمة ربا القرض.
الأدلة المذكورة على حرمة ربا القرض‏
1 فمن الأدلة ما ذكره السنهوري وغيره بقوله: «لأن الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله عوض والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا واجب»(11).
نقول: وواضح فساد هذا الاستدلال، لأن الشبه بالمحرم لوحده لا يسوّغ لنا أن نعطي حكم المحرم للشبيه، إلاّ أن يكون الشبه من جميع الجهات، وهنا الشبه ليس من جميع الجهات فهل يكفي هذا لإعطاء الحرمة لربا القرض، على أن التحرز من شبهة الربا إذا كانت حكمية (كما في ما نحن فيه كما يدعي) فليست بواجبة.
2 ومن أدلتهم على حرمة ربا القرض حديث سوار الذي أخرجه صاحب «بلوغ المرام» عن علي (ع) وهو: «كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا» ثم قالوا: اسناده ساقط. وسوار: متروك الحديث.
وهكذا أبعدوا القران الكريم (الذي هو أساس التحريم للربا القرضي الذي كان معروفاً في الجاهلية، عن أدلة الحرمة، ولذا نجد من يقول بحلّيته، وذهب إلى هذه الاراء المستشرق «مكسيم رودنسون» في كتابه: «الإسلام والرأسمالية»(12) بل ادعى أكثر من ذلك بقوله: إن الايات التي حرمت الربا تشير إلى مضاعفة الدّين إذا عجز المدين عن الوفاء به في أجله. ثم قال: «ولعل تحريم الربا كأكثر نواهي القران (وفي الوقت نفسه كأكثر أحكام الأديان الأخرى) قاعدة عارضة دعت إليها ظروف مؤقتة».
وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الشيخ محمد عبده أو تلميذه السيد محمد رشيد رضا الذي كان كثيراً ما يخلط كلام أستاذه بكلامه(13). وغير هؤلاء من العلماء.
ربا القرض والربا الجاهلي‏
ذكر بعضهم فرقاً بين ربا القرض والربا الجاهلي فقالوا: إن الربا الجاهلي عبارة عن معاملة مخصوصة تختلف عن معاملات الربا التي كافحتها الشرائع السماوية وغيرها وما زالت مورد تعامل عند الناس، فيقول بعض الفقهاء: إن الربا الجاهلي هو ما أشارت إليه اية: (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضافعة واتقوا اللَّه لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدَّت للكافرين)(14) وربما يستدل أو يؤيد هذا الرأي ما روي عنهم بعبارة: «أتقضي أم تربي» التي تدل على أن الزيادة تحصل الان، وهذا يختلف عن الربا المتعارف الذي تكون فيه الزيادة من أول الأمر عند عقد القرض، وإليك الاثار التي تدل على هذا التمييز.
منها: أخرج هذا الأثر جلال الدين السيوطي، ونصه: «وأخرج ابن أبي حاتم، عن سعيد ابن جبير في الاية قال: إن الرجل كان له على الرجل المال، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول المطلوب أخّر عني وأزيدك في مالك، فيفعلان ذلك، فذلك الربا أضعافاً مضاعفة»(15).
هكذا قصروا كل الايات القرانية على ربا الجاهلية، بينما استدلالهم كما رأينا هو قصر اية (أضعافاً مضاعفة) على ربا الجاهلية. أما غيرها من الايات فلم يرد في تفسيرها ذلك، ولكن اشتبه الأمر عليهم فذهب قسم منهم إلى أن الايات القرانية تحرم ربا الجاهلية فقط. وقد جرّ البحث بعضهم إلى أن لفظة الربا المحلاة بالألف واللام، هل هي للجنس أم للعهد؟ ولكن هذا لا يجدي في حرمة الربا القرضي ما دام الانصراف إلى قسم خاص من الربا وهو (الربا الجاهلي) يمكن أن يُدعى في المقام.
كما نرى من الخطأ البحث في عموم لفظة الربا، إذ لا عموم فيها كما هو واضح المراد من العموم المستفاد من اللفظ، فإن اللفظة إذا كان فيها شمول فمن مقدمات الحكمة، ولذلك من الخطأ البحث في أنها عامة أو خاصة، كما نقل ذلك عن المفسّر القرطبي في «الجامع لأحكام القران».
تغيير خطة البحث‏
1 من الأرجح تغيير خطة البحث من عموم اللفظ وجنسية الألف واللام، إلى مراجعة الاثار التي ذكرت لنرى إن كانت تثبت فقط حرمة الربا الجاهلي، أو أنها لا تحصر الربا المحرم بالجاهلي المتقدم ذكره وإنما تشمل معاملات أخرى كانت تسمى بربا الجاهلية؟
2 ثم بعد ذلك: نرى الايات الأخرى التي نزلت في تلك الفترة من الزمن، هل المقصود منها نوع خاص من المعاملات الربوية أم تشمل كل المعاملات الربوية الموجودة في ذلك الوقت؟ وأما اية: «أضعافاً مضاعفة» فهي تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي يسفر عنها الربا.
البحث الأول: نقول: إن الاثار المتقدمة وغيرها لا تحصر معنى «ربا الجاهلية» بالمعنى الذي ذكر، وإنما يذكر له معنى اخر وهو «القرض بفائدة»، وقد ذكر الفخر الرازي موضحاً المعاملة التي كانت جارية انذاك فقال: «إعلم، أن الربا قسمان: ربا النسيئة وربا الفضل. أما ربا النسيئة فهو الأمر الذي كان مشهوداً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حلّ الدين طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به»(16).
وهذا وإن كان فهماً خاصاً له، إلاّ أنه يكشف عن معاملة ذلك الزمان بحسب رأيه في الأقل، كما أن الاثار المتقدمة لم نستفد منها إلاّ فهمهم الخاص للربا المسمى بالجاهلي.
وفي هذا المعنى الذي ذهب إليه الفخر الرازي ما ذكره الجصاص في «أحكام القران»(17).
إذن، لم يكن معنى الربا الجاهلي ذلك المعنى الخاص الذي ذكر له، وإنما له معنى اخر كما تقدم، وربما يكون معنى «الربا الجاهلي» هو المعنى العام الشامل ل&
(ء) استاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة وعضو المجمع العلمي للمؤتمر الإسلامي.
(1) جريدة النور، عدد 387.
(2) المصدر نفسه.
(3) وزير أوقاف سابق‏
(4) إنما قلنا المضاربة الشرعية، لأنه يوجد اصطلاح للمضاربة في الاقتصاد الحديث. ومعناها في الاقتصاد الحديث: «رغبة بعض الأفراد في تحقيق الأرباح عن طريق الاستفادة من تقلبات معدلات الفائدة الناجمة من تغيرات أسعار السندات» «الدخل القومي والاستثمار»، ص‏173.
(5) سورة البقرة، الايات: 275 279.
(6) المؤتمر الثاني لجمع البحوث الإسلامية، د. محمد العربي، ص‏83.
(7) ج‏2، باب ضرب، ص‏107.
(8) وسائل الشيعة، ج‏13، باب 1، من أبواب المضاربة، ح‏4، ص‏181.
(9) راجع «نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية» د. زكي إبراهيم بدوي، ص‏32.
(10) جريدة النور، فوائد البنوك ربا محرم، د. علي السالوس.
(11) السنهوري، مصادر الحق، ج‏3، ص‏238.
(12) ترجمة نزيه الحكيم، ص‏50.
(13) «نظرية الربا المحرم في الشريعة الإسلامية» إبراهيم زكي الدين بدوي، ص‏267.
(14) سورة ال عمران، الايتان: 130 131.
(15) الدر المنثور، للسيوطي، ج‏2، ص‏71.
(16) مفاتيح الغيب، المشتهر بالتفسير الكبير، ج‏7، ص‏91 (طبعة مصر المطبعة البهية).
(17) ج‏1، ص‏465.
(18) هنا النهي الوارد من قبل النبي (ص) قبله الأصحاب تعبداً، ولكن في ربا القرض علة الحرمة واضحة.
(19) وسائل الشيعة، باب 32، من أبواب الدين، ح‏1، ص‏120

    طباعة   ||   أخبر صديقك عن الموضوع   ||   إضافة تعليق   ||   التاريخ : 2007/06/16   ||   القرّاء : 11917


 
 

 

 

تصميم ، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net

هيئة علماء بيروت : www.allikaa.net - info@allikaa.net